اختصاصات الجماعة
اختصاصات الجماعة
اختصاصات الجماعة حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات والمقاطعات. ولمزيد من التفاصيل والتدقيق في الفصول والمواد، يمكن العودة للوثيقة الخاصة بالقانون 113.14
مبادئ عامة
تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها.
ولهذه الغاية تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط، والبرمجة، والإنجاز، والتدبير، والصيانة.
تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز.
تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.
الاختصاصات الذاتية
برنامج عمل الجماعة
تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست(6) سنوات.
يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب
عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي.
يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
بغية إعداد برنامج عمل الجماعة، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة.
المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية
تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
– توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
– النقل العمومي الحضري؛
– الإنارة العمومية؛
– التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
– تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛
– السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
– حفظ الصحة؛
– نقل المر ضى والجرحى؛
– نقل الأموات والدفن؛
– إحداث وصيانة المقابر؛
– الأسواق الجماعية؛
– معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛
– أماكن بيع الحبوب؛
– المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
– محطات الاستراحة؛
– إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
– مراكز التخييم والاصطياف؛
كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:
– أسواق البيع بالجملة؛
– المجازر والذبح ونقل اللحوم؛
– أسواق بيع السمك.
يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق، المشار إليها ، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولا سيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع منه المتعلق بالآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور، يمكن لمجالس الجماعات، عند الاقتضاء، أن تعهد بممارسة اختصاص أو بعض الاختصاصات الموكولة لها إلى مجلس العمالة أو الإقليم وذلك بطلب من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك، أو بطلب من الدولة التي
تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في إطار التعاضد بين الجماعات، أو بمبادرة من العمالة أو الإقليم المعني.
يمارس الاختصاص أو الاختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرف مجلس العمالة أو الإقليم بعد مداولة مجالس الجماعات المعنية والموافقة على ذلك. وتحدد شروط وكيفيات هذه الممارسة في إطار التعاقد.
التعمير وإعداد التراب
مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:
– تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون؛
– وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
التعاون الدولي
يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
الاختصاصات المشتركة
تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
– تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛
– المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛
– القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات. ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:
– إحداث دور الشباب؛
– إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال؛
– إحداث المراكز النسوية؛
– إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛
– إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء؛
– إحداث مراكز الترفيه؛
– إحداث المركبات الثقافية؛
– إحداث المكتبات الجماعية؛
– إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛
– إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛
– إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛
– المحافظة على البيئة؛
– تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
– تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة؛
– صيانة مدارس التعليم الأسا سي؛
– صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛
– صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛
– بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛
– التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية.
تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة.
تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجماعة لممارسة الاختصاصات المشتركة.
يمكن للجماعة، بمبادرة منها، أن تتولى تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز مشروع يدخل ضمن الاختصاصات المشتركة للجماعة إذا تبين أنه يساهم في بلوغ الأهداف المتوخاة، وذلك في إطار التعاقد المنصوص عليه في المادة .88
الاختصاصات المنقولة
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة :
– حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛
– إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.
يراعى مبدآ التدرج والتمايز بين الجماعات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجماعة. ولهذه الغاية، يتم نقل الاختصاص وفق المبدأين المشار إليهما في الفقرة السابقة عن طريق التعاقد مع الدولة.
كما يمكن نقل اختصاصات، على سبيل التجربة لمدة محددة، إما لإحدى الجماعات أو لبعضها بشكل متمايز. وفي هذه الحالة، يتعين أن تكون ممارسة الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة المعنية منظمة في إطار تعاقدي. تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجماعة لممارسة الاختصاصات المنقولة.
ويمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجماعة أو الجماعات المعنية بموجب قانون تنظيمي.