الأقسام
المملكة المغربي وزارة الداخلية عمالة افران جماعة آزرو |
قرار رقم:151/م م/2018
بتاريخ17 دجـــنبـــر 2018
يقضي بتنظيم إدارة الجماعة الترابية لآزرو
وتحديد اختصاصات مختلف وحداتها الإدارية
إن رئيس الجماعة الترابية لازرو
- بناء على القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.
- بناء على المنشور وزير الداخلية عدد 43 بتاريخ 28 يوليو 2016 المحدد لمعايير ونماذج الهياكل التنظيمية
إدارات الجماعات.
- بناء على مداولات المجلس الجماعي لآزرو القاضي بالمصادقة على الهيكل التنظيمي للجماعة خلال دورته
الاستثنائية المنعقدة في 03دجنبر 2018.
الفصل الأول : يحدد الهيكل التنظيمي للجماعة الترابية لآزرو على الشكل الآتي:
اختصاصات المكاتب التابعة لرئاسة المجلس
اختصاصات الكتابة الخاصة:
- المراسلات الخاصة برئاسة المجلس
- المكالمات الهاتفية الخاصة برئاسة المجلس
- مذكرة (أجندة) رئيس المجلس : ضبط مواعيد اجتماعات الرئيس وتذكيره بها
- الإعداد لمشاركة الرئيس في مختلف الاجتماعات
- محاضر اجتماعات رئاسة المجلس
- تنظيم وتسجيل زيارات ومقابلات رئيس المجلس
- تنظيم الملفات وتسليمها للتوقيع مع وضع الأختام الإدارية عليها
اختصاصات مكتب التواصل والعلاقات العامة :
- التعريف بالجماعة وإشهار أنشطتها على جميع المستويات
- الإشراف على الموقع الالكتروني للجماعة وإعداد المواد والمواضيع التي تنشرفيه.
- الإشراف على إصدار نشرات الجماعة
- تمكين العموم من الولوج إلى المعلومة
- تنظيم وتقوية التواصل المؤسساتي والتنسيق بين الجماعة ومختلف الفاعلين
- تنظيم اللقاءات التواصلية والأيام الدراسية للجماعة
- إعداد وتتبع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي والشراكة مع القطاعات الحكومية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية
- العلاقة مع مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات
اختصاصات مديرية المصالح والأقسام التابعة لها
اختصاصات مديرية المصالح
اختصاصات مدير المصالح:
- مساعدة الرئيس على ممارسة الصلاحيات المخولة له
- إعداد وتنظيم دورات المجلس واجتماعات اللجان وإحالة مقررات المجلس على السلطة الحكومية قصد التبليغ أو التأشير
- السهر على تنفيذ قرارات الرئيس ومقررات المجلس
- تقديم تقارير لرئاسة المجلس
- التنسيق بين رئاسة المجلس ومختلف مصالح الجماعة
- السهر على حسن سير مصالح الجماعة والحرص على تحقيق أهداف المجلس وفق القوانين الجاري بها العمل
- تأطير رؤساء الأقسام والمصالح وجميع موظفي الجماعة
- التنسيق بين مختلف مصالح الجماعة
- مراجعة وتتبع المراسلات الصادرة والواردة والإشراف عليها
– 10التنسيق بين الجماعة والسلطة المحلية والمصالح الخارجية في جميع الشؤون الإدارية
اختصاصات المكاتب التابعة لمديرية المصالح
اختصاصات مكتب الضبط:
- تسجيل الواردات والصادرات وترتيبها حسب عدد تسلسلي يمكن من الوصول إليها عند الحاجة
- توزيع المراسلات الواردة على رؤساء الأقسام المعنيين
- تبليغ مختلف المراسلات الصادرة إلى الجهات المعنية
اختصاصات مكتب الاستقبال والتوجيه والشكايات :
- حسن الاستقبال
- تقديم الإرشادات
- التوجيه نحو المصالح المعنية
- تسلم وتتبع الشكايات
- الإجابة على الشكايات والتظلمات بتنسيق مع المصالح المعنية
اختصاصات مكتب التدقيق الداخلي و الارشيف:
- وضع آليات وأدوات الافتحاص الداخلي وتحديد مجال التدخل حسب نوعية المخاطر
- تشخيص الوضعية بمراقبة أعمال مصالح الجماعة والتحقق من أن الأداء الإداري يتم حسب الأهداف المحددة والمعايير الموضوعة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لغرض التقويم والتصحيح
- تدقيق صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات قبل الإعلان عنها، وقبل المصادقة عليها والالتزام بها وأثناء وبعد انجازها
- الأشراف على الأرشيف الورقي والالكتروني لمصالح الجماعة
اختصاصات مكتب شؤون المجلس والشؤون القانونية والمنازعات والشرطة الإدارية
- التدقيق القانوني لصياغة الاتفاقيات وكنانيش التحملات وغيرها من الوثائق المعروضة على المجلس.
- تسلم الأسئلة الكتابية الموجهة من أعضاء المجلس
- تسلم عرائض المواطنين والجمعيات.
- تتبع أعمال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
- الإعداد والتحضير لانعقاد دورات المجلس العادية والاستثنائية، إعداد وتبليغ جدول الأعمال وتعليقه، توجيه الدعوات.
- تحرير المحاضر وتبليغها إلى الجهات المعنية وتدوينها في السجلات
- تحرير مقررات وملتمسات المجلس وتعليقها بمقر الجماعة وتبليغها إلى الجهات المعنية
- الإعداد لاجتماعات المكتب ولجان المجلس وتحرير محاضرها
- تسليم المحاضر لأعضاء المجلس وتيسير اطلاع المواطنين عليها
- تتبع جميع المنازعات التي تكون الجماعة طرفا فيها
- تتبع مساطر الدعاوى التي تكون الجماعة طرفا فيها بتنسيق مع المحامي المتعاقد مع الجماعة.
- جمع عناصر الدفاع والوثائق والمعلومات التي تتطلبها كل قضية.
- طلب الاستشارات من الإدارة المركزية إذا اقتضى الحال والتعاون مع الوكيل القضائي وإيفاؤه بالوثائق والمعلومات التي يطلبها تحت إشراف السلطة الوصية.
- مسك السجلات والملفات المتعلقة بالقضايا والدعاوى ونسخ من الأحكام الصادرة.
- ربط الاتصال بالمصالح المختصة من أجل تنفيذ الأحكام.
- إعداد وتتبع الاتفاقيات المتعلقة بالمسطرة والدعاوى.
- السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية التي تتعلق بتحديد الشروط العامة التي يمكن أن تمارس في إطارها الأنشطة الخاصة للأفراد قصد الحفاظ على الصحة العامة والسكنية العامة
- اتخاذ قرارات فردية تتمثل في المنع والإذن أو الأمر عند التدخل من أجل الحد من ظاهرة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل مع البث في الشكايات الواردة على المصلحة
- القرارات الانذارية المتعلقة بالمخالفات المرتكبة
- اختصاصات قسم الشؤون الإدارية والمالية
- اختصاصات مصلحة الميزانية والنفقات و الموارد البشرية:
- تدبير الشؤون الإدارية للموارد البشرية للجماعة.
- تسليم شواهد العمل ومختلف الشواهد الإدارية.
- تسيير عملية تشغيل الموسميين.
- تصفية جميع النفقات المتعلقة بالموارد البشرية وإعداد القوائم والحوالات الخاصة بها .
- تصفية وإعداد بيانات الاقتطاعات الخاصة والحوالات الخاصة بالتعاضديات والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .
- تصفية وإعداد القوائم والحوالات الخاصة بتعويضات التمثيل والنقل والتنقل بالنسبة لأعضاء المجلس.
- يتكفل بإعداد جميع البيانات والوثائق المحاسباتية المتعلقة بموظفي الجماعة.
- إعداد الميزانية في الشق المتعلق بالمصاريف.
- 9 – إعداد الوثائق المحاسباتية والمالية المرتبطة بالمصاريف.
10-تحويل الاعتماد وبرمجة الفائض.
11-تنفيذ الالتزامات و الأداءات المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والعقود والاتفاقيات والأحكام القضائية
وشساعة المصاريف.
12- استخراج القوائم المتعلقة بالالتزامات و الأداءات.
- اختصاصات مصلحة الموارد المالية
1-تتبع عمليات الاستخلاص المنجزة من طرف المحصلين.
2-التحقق من صحة عمليات المداخيل من خلال الاطلاع على الوثائق الجبائية.
3-الإشراف على المراسلات الواردة على المكتب.
4-إيداع المداخيل اليومية لدى الخازن.
5-إعداد الوثائق المحاسباتية المرتبطة بالمداخيل.
6-التنسيق مع القباضة من أجل عملية التحصيل.
7-حصر حاجيات الجماعة من التذاكر والشيات ودفاتر الوصولات برسم كل سنة ومسكها.
8-ضمان تحصيل الرسوم التابعة للجماعة.
9-ضمان إنشاء وصيانة البيانات المحاسباتية الأسبوعية والشهرية والربع سنوية والسنوية.
10-الإحصاء المنتظم للمادة الضريبية.
11-السهر على التأسيس الصحيح للرسوم والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة،وخصوصا ما يتعلق بمجال تطبيق القانون مع أساس احتساب الرسم من المبالغ الواجب أداؤها.
12-العمل على مركزة المعطيات المتعلقة بالإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين فيما يخص الرسوم الإقرارية.
13-إعداد أوامر الاستخلاص وإرسالها إلى المحاسب العمومي قصد التكفل بها وتحصيل المبالغ المضمنة بها.
14-إرسال إشعارات الأداء.
15-تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية.
16-إجراء عمليات التصحيح على إثر فحص إقرارات الملزمين.
17-السهر على تطبيق الجزاءات المتعلقة بالوعاء،وفقا للتشريع المعمول به في هذا الخصوص.
18-المشاركة في إعداد وتحيين القرارات الجبائية.
19 – تدبير الشكايات بطريقة ودية.
20-ضمان المتابعة المنتظمة والإبلاغ عن مختلف الأنشطة على مستوى قاعدة الرسوم، وكذلك إبلاغ رئيس الإدارة عن جميع المعلومات.
21- مراقبة الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين.
22-مراقبة و التحقق من الوثائق التي يتم تعبئتها أثناء الإحصاء منها:المحاضر،ورقة المعلومات.
23-ضمان ممارسة حق الاطلاع التي تستوجب جمع جميع المعلومات من أجل تحديد القاعدة الضريبية
- اختصاصات مصلحة الحالة المدنية والمصادقة على الوثائق
- إنجاز وتسليم الوثائق والشواهد الإدارية للمرتفقين (نسخ الكاملة، عقد الولادة، شهادة الوفاة، شهادة الحياة الفردية،شهادة الحياة الجماعية، شهادة العزوبة، شهادة الخاطب و المخطوبة، شهادة الزوجة الواحدة، شهادة استمرار العلاقة الزوجية، شهادة عدم الطلاق، شهادة الكفالة، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة، شهادة القرابة، شهادة عدم تسجيل الولادة، شهادة عدم تسجيل الوفاة، شهادة إثبات وجود خطأ مادي، البطاقة الشخصية).
- تلقي التصاريح بالولادة.
- تلقي التصاريح بالوفاة.
- إعداد وتسليم الدفاتر العائلية وحفظ الملفات الخاصة بها.
- تضمين بيانات الزواج و الطلاق
- تضمين بيانات الإدخال والإصلاح للأسماء بالأحرف اللاتينية بناء على القرارات العاملية.
- تنفيذ الأحكام التنقيحية و التصريحية.
- تصمين بيانات الوفاة.
- إعلام بيان الوفاة.
- تصحيح إمضاءات المرتفقين وتسجيلها بالسجل المخصص لذلك.
- إشهاد تطابق نسخ الوثائق لأصولها لطالبيها.
- مسك السجل الخاص بإيداع التوقيعات.
- مسك السجل النظير الخاص بإيداع التوقيعات.
- اختصاصات قسم الشؤون التقنية والاقتصادية والاجتماعية
اختصاصات مصلحة الشؤونالاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- الحفاظ على التراث الثقافي والفني وتشجيع الاهتمام بذلك
- تتبع وتنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمهرجانات
- تسيير المكتبة الجماعية.
- تتبع الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني
- تتبع تنفيذ اتفاقية الشراكة مع المؤسسات العمومية والمجتمع المدني
- تسمية الأزقة والشوارع والساحات العمومية
- تتبع القرارات المتعلقة بالتشوير والسير والجولان ووقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية
- إعداد برنامج يستهدف المرأة و الطفولة و الشباب و دوي الاحتياجات الخاصة
- استقبال ملفات الجمعيات الثقافية و الرياضية
- مواكبة التظاهرات الرياضية على المستوى المحلي
- القيام بإعداد إحصائيات لمختلف الأنشطة الاقتصادية بالمدينة
- تتبع وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بالمدينة
- السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية المتعلقة بتنظيم الحرف المهنية والتجارية والصناعية التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعة
- تدبير القرارات الإدارية المتعلقة بفتح المحلات والأنشطة التجارية والحرفية التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعة
- الترخيص للاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء بالمدينة
- بحث المنافع والمضار فيما يخص المؤسسات المضرة و الخطيرة والمزعجة .
- مراقبة المحلات التجارية ومرافق الجماعة
- الإشراف على أعمال اللجان الجماعية المكلفة بمعاينات المحلات التجارية والمهنية والصناعية
- إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بالمحافظة على الصحة العمومية والسكينة العامة وضمان التدابير
والشروط اللازمة لحمايتها
20)معاينة الوفيات، الترخيص بالدفن.
21) انجاز الإحصائيات المتعلقة بالوفيات.
22)تنظيم أنشطة و حملات و جولات تحسيسية و اتخاذ التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار الأوبئة.
23) ضبط الإحصائيات الصحية و خاصة منها المتعلقة بالأمراض المعدية المسجلة داخل تراب الجماعة.
24) التتبع الصحي لموظفي و أعوان الجماعة
25) السهر على الحفاظ على الوسط البيئي و نظافته و ذلك بالسهر على تعقيم و سائل النقل العمومي
والمؤسسات العمومية و المدرسية و محاربة الحشرات المضرة و الفئران و القضاء على أسباب انتشارها
26) تعقيم النقط السوداء و جنبات مجاري المياه بالمبيدات و الأدوية بالتنسيق مع المصالح المعنية.
27)معالجة داء السعر ، و محاربة الكلاب الضالة.
28) مراقبة شروط الصحة بالمحلات العمومية و مراقبة صحة المستخدمين بها و مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع بتنسيق مع المصالح المعنية
29) المراقبة الصحية للمؤسسات الصناعية و مؤسسات الصناعة التقليدية و المعامل
30) المراقبة الصحية للمراكز ذات الطابع الاجتماعي وكدا صحة الأشخاص العاملين بها.
31) السهر على السلامة الصحية داخل المؤسسات المدرسية و مؤسسات ما قبل التمدرس.
32) مراقبة المياه الصالحة للشرب و شبكة الصرف الصحي.
33) الإشراف على المساعدات الطبية لفائدة المؤسسات الخيرية و المعوزين
34)مراقبة نظافة المقابر و السهر على ضمان صيانتها و الإدلاء بالرأي لاختيار مواقعها
- اختصاصات مصلحة التعمير و الأشغال والبيئة :
- تدبير ملفات وثائق التعمير وانجاز وتتبع مساطر وضع تحيين الخرائط المتعلقة بالمدينة وتصاميم التهيئة العمرانية وتصاميم إعادة الهيكلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- دراسة وإبداء الرأي في مشاريع التجزئات والمجموعات السكنية
- تسلم التجزئات العمرانية.
- قرارات التصفيف الخاصة بالبنايات.
- دراسة التصاميم وملفات طلب رخص البناء بتنسيق مع الجهات المختصة.
- إعداد إقرارات الأداء
- تسليم رخص البناء
- تسليم رخص الإصلاح والترميم
- تسليم الإذن الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل
- القيام بالمعاينات
- مراقبة البناء والتعمير وفق الاختصاصات المخولة للجماعة في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وقوانين التعمير.
- نظافة الشوارع والحدائق والأماكن العمومية وإزالة الأتربة والأعشاب وتطهير المجال البيئي وتنظيف البنايات الإدارية والفضاءات التابعة للجماعة
- تزيين الساحات والطرقات وأشغال مختلفة في المناسبات والحفلات
- صيانة البنايات الإدارية والساحات والطرقات والفضاءات التابعة للجماعة
- صيانة المنقولات
- تتبع مراقبة وصيانة وتوسيع شبكة الإنارة العمومية بالجماعة
- صيانة شبكة الكهرباء بالنايات والفضاءات التابعة للجماعة
- تبع ومراقبة وترشيد استهلاك الجماعة للكهرباء
- الإشراف على برامج حفظ البيئة بالجماعة وتتبعها ومراقبتها
- إحداث وصيانة الحدائق العمومية والمنتزهات الجماعية : التشجير، السقي، الصيانة
- تهييئ وصيانة المناطق الخضراء بجنابات الطرق
- صيانة شبكة الماء
- تتبع ومراقبة وترشيد استهلاك الجماعة للماء
- اختصاصات مصلحة الصفقات والممتلكات والاليات:
1)إعداد البرنامج التوقعي للصفقات
2)إعداد الدراسات التقنية والتنسيق مع مكاتب الدراسات المتعاقدة مع الجماعة
3)إعداد البطائق التقنية للمشاريع سواء العادية أو المتعلقة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
4)تهييئ وتتبع مراحل تنفيذ الصفقات العمومية وسندات الطلب المتعلقة بالأشغال والتوريدات والخدمات ودفاتر التحملات وتتبع الأشغال والتوريدات والخدمات ،إعداد الكشوفات
5)إعداد ملفات الصفقات وإشهار الصفقات بالجرائد الوطنية ،إعداد محاضر لجن فتح الأظرفة.
6)تسلم الكشوفات والفاتورات، تصفية الأداءات الخاصة بالصفقات وسندات الطلب
7)إصلاح آليات الجماعة
8)تامين الآليات – الضريبة على الطريق
9)تزويد الآليات بالوقود والزيوت وقطع الغيار
10)تسيير المحجز الجماعي
11)تسلم المقتنيات من المواد والأدوات المكتبية من المصلحة المكلفة والإشهاد على ذلك
12)توزيع المواد والأدوات المكتبية على مصالح الجماعة
13)مسك السجلات والبطاقات لتتبع المواد والأدوات
14)إعداد قوائم حصر كمية المخزون نهاية كل سنة مالية.
الفصل الثاني :يصبح هذا القرار ساري المفعول ابتداء من تاريخ التأشير عليه من
طرف السيد عامل إقليم افران.